خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

72

كلمات المحققين

فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداق وفي رجل توفى قبل ان يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ومنها صحيحة ابن أبي يعفور العالية الاسناد من طريق الكافي عن أبان بن عثمان والفضل أبى العبّاس قالا قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال لها نصف الصّداق وترثه من كل شيء وان مات فهي كك ومنها موثقة ابن سماعة عن أحمد بن الحسين عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ان كان سمّى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدّة قال كفّ عن هذا ومنها صحيحة صفوان بن يحيى العالية الاسناد جدّا من طريق الكافي عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل وأبى العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدّة ومنها صحيحة ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امراه هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وان سمى لها مهرا فإنها نصفه وان لم يكن سمى بها مهرا فلا شيء لها ومنها صحيحة الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد قدمنا ذكرها وفيها قوله عليه السّلام يرجع الزوجان بنصف الصّداق على ورثهما وقوله عليه السّلام ترثاهما ولهما نصف المهر ومنها من طريق الشيخ في الاستبصار عن فضالة بن ايّوب في الصحي عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبى العباس قالا قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق قال لها بصف الصداق وترثه من كل شيء وان ماتت هي فكذلك وعن فضالة عن ابان عن أن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في امرأة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها ما لها من المهر وكيف ميراثها قال إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لها قال الشيخ في الاستبصار فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الدالّة على لزوم المهر كاملا لان تلك مطابقة